فَإِنْ كَانَ فِيهِ وَلَمْ يَتُبْ فَلَا
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(فَإِنْ كَانَ فِيهِ) أَيْ: السَّفَرِ الْمُحَرَّمِ (وَلَمْ يَتُبْ فَلَا) أَيْ: فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَكْلُ مَيْتَةٍ وَنَحْوِهَا لِأَنَّ أَكْلَهَا رُخْصَةٌ وَالْعَاصِي لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ}
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ولم يتب: فلا) يحل له أن يأكل من الميتة ولا من نحوها لأنه رخصة، والعاصي ليس له أن يترخص.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.