وَلَهُ التَّزَوُّدُ إنْ خَافَ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَهُ) أَيْ الْمُضْطَرِّ فِي غَيْرِ سَفَرٍ مُحَرَّمٍ (التَّزَوُّدُ إنْ خَافَ) الْحَاجَةَ إنْ لَمْ يَتَزَوَّدْ كَجَوَازِ التَّيَمُّمِ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ إنْ خَافَ عَطَشًا بِاسْتِعْمَالِهِ وَأَوْلَى
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وله) أي: ولمن جاز له الأكل من الميتة: (التزود إن خاف) الحاجة إن لم يتزود؛ كما يجوز له التيمم مع وجود الماء إن خاف العطش باستعماله في الطهارة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.