فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُقَدِّمُ) مُضْطَرٌّ (عَلَيْهَا) أَيْ: الْمَيْتَةِ (لَحْمَ صَيْدٍ ذَبَحَهُ مُحْرِمٍ) خِلَافًا لِأَبِي الْخَطَّابِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا جِنَايَةٌ وَاحِدَةٌ وَيَتَمَيَّزُ ذَبْحُ الْمُحَرَّمِ بِالِاخْتِلَافِ فِي كَوْنِهِ مُذَكًّى

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويقدم عليها) أي: على الميتة (لحم صيدٍ ذبحه محْرم) في الأصح.

١٧٬٨٠٠

قال في " التنقيح ": قاله القاضي وهو أظهر.

قال أبو الخطاب: يأكل من الميتة. انتهى.

لأن كلا منهما فيه جناية واحدة. ويتميز الصيد الذى ذبحه محرم بالإختلاف في كونه مذكى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.