فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُقَدِّمُ) مُضْطَرٌّ مُحَرَّمًا (عَلَى صَيْدٍ حَيٍّ طَعَامًا يَجْهَلُ مَالِكَهُ) إنْ لَمْ يَجِدْ مَيْتَةً بِشَرْطِ ضَمَانِهِ كَمَا لَوْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ لِأَنَّهُ قَدْ يُبَاحُ لَهُ فِي حَالِ بَيْعِ مَالِكِهِ لَهُ وَنَحْوِهِ فَهُوَ أَخَفُّ حُكْمًا مِنْ الصَّيْدِ إذْ لَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ بِحَالٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويقدم) المضطر (على صيد حي) مع الإحرام (طعاماً يجهل مالكه) في الأصح. يعني: أنه إذا لم يجد المحرم ميتة ووجد صيدا حياً وطعاماً يجهل مالكه أكل الطعام الذى يجهل مالكه لأنه أكل مال غيره للضرورة. فجاز بشرط الضمان؛ كما لو لم يجد غيره. ولا يأكل الصيد لأنه لا يباح له بحال

١٧٬٨٠١

بخلاف طعام الغير فإنه يباح له في حال بيع مالكه له وهبته فكان أخف حكماً لذلك.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.