وَيُقَدِّمُ مُضْطَرٌّ مُطْلَقًا مَيْتَةً مُخْتَلَفًا فِيهَا عَلَى مُجْمَعٍ عَلَيْهَا لِأَنَّ الْمُخْتَلَفَ فِيهَا مُبَاحَةٌ عَلَى قَوْلِ بَعْضِ الْمُسْلِمِينَ
الشروح عليها
(وَيُقَدِّمُ مُضْطَرٌّ مُطْلَقًا) مُحْرِمًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ (مَيْتَةً مُخْتَلَفًا فِيهَا) كَمَتْرُوكَةِ التَّسْمِيَةِ عَمْدًا أَوْ ثَعْلَبٍ ذُبِحَ (عَلَى) مَيْتَةٍ (مُجْمَعٍ عَلَيْهَا لِأَنَّ الْمُخْتَلَفَ فِيهَا مُبَاحَةٌ عَلَى قَوْلِ بَعْضِ الْمُسْلِمِينَ) فَهِيَ أَحَقُّ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويقدم مضطر مطلقاً) أي: سواء كان محرماً أو غير محرمٍ (ميتة مختلفاً فيها على) ميتة (مجمع عليها) ؛لأن الميتة المختلف فيها مباحة على قول بعض المسلمين،
فإذا وجدها كان واجدا للمباح على ذلك القول ،فتحَرم عليه الأخرى، وعلى قول من يرى أنها محرمه هي كالأخرى. فما اتفق على إباحته في هذه الحال أولى مما اختلف فيه.
* قوله: (مطلقًا) ؛ أي: مُحْرِمًا أو غيرَه .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.