فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكَذَا) أَيْ: كَثَمَرَةِ الشَّجَرِ (زَرْعٌ قَائِمٌ) لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِأَكْلِ الْفَرِيكِ. (وَ) كَذَا (شُرْبُ لَبَنِ مَاشِيَةٍ) لِحَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ مَرْفُوعًا «إذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدًا فَلْيَسْتَحْلِبْ وَيَشْرَبْ وَلَا يَحْمِلْ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وكذا) أي: وكثمر الشجر (زرع قائم، وشرب لبن ماشية) على الأصح.

١٧٬٨١٤

أما الزرع؛ فلأن العادة جارية بأكل الفريك. أشبه الثمر.

١٧٬٨١٥

وأما شرب لبن الماشية؛ فلما روى الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إذا أتى أحدكم على ماشية،

١٧٬٨١٦

فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه.

١٧٬٨١٧

وإن لم يجبه أحدا فليحتلب (١) وليشرب ولا يحمل " . رواه الترمذي،

١٧٬٨١٨

وقال: هذا حديث حسن صحيح. والعمل عليه عند بعض أهل العلم وهو قول إسحاق.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وكذا زرعٌ قائمٌ)

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.