فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَوْ أَبَانَ رَأْسَهُ) أَيْ: الْمَأْكُولِ مُرِيدًا بِذَلِكَ تَذْكِيَتَهُ (حَلَّ مُطْلَقًا) أَيْ: سَوَاءٌ كَانَ مِنْ جِهَةِ وَجْهِهِ أَوْ قَفَاهُ أَوْ غَيْرِهِمَا لِقَوْلِ عَلِيٍّ فِيمَنْ ضَرَبَ وَجْهَ ثَوْرٍ بِالسَّيْفِ تِلْكَ ذَكَاةٌ وَأَفْتَى بِأَكْلِهَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَلَا مُخَالِفَ لَهُمَا. وَلِأَنَّهُ اجْتَمَعَ قَطْعُ مَا لَا تَبْقَى مَعَهُ الْحَيَاةُ مَعَ الذَّبْحِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولو أبان رأسه) أي: رأس الحيوان يريد بذلك ذبحه: (حلَّ مطلقاً) أي: سواء أتت الآلة على محل الذبح وفيه حياة مستقرة أو لا على الأصح؛ لأن علياً قال فيمن ضرب رأس ثورٍ بالسيف:" تلك ذكاة وحية " . وأفتى بأكلها عمران بن حصين ولا مخالف لهما.

ولأن ذلك قطع ما لا يعيش معه في محل الذبح فحلَّ بذلك.

قال أبو بكر لأبي عبد الله: فيها قولان.

١٧٬٨٦١

والصحيح أنها مباحة؛ لأنه اجتمع قطع ما لا تبقى الحياة معه مع الذبح فأبيح.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (مطلقًا) ، سواء كان مبدأُ القطع من جهة قفاه، أو وَجْهه، أو غيرِهما ، وسواء أتت الآلةُ على محل الذبح وفيه حياة مستقرة، أو لا،

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.