Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَوْ أَبَانَ رَأْسَهُ) أَيْ: الْمَأْكُولِ مُرِيدًا بِذَلِكَ تَذْكِيَتَهُ (حَلَّ مُطْلَقًا) أَيْ: سَوَاءٌ كَانَ مِنْ جِهَةِ وَجْهِهِ أَوْ قَفَاهُ أَوْ غَيْرِهِمَا لِقَوْلِ عَلِيٍّ فِيمَنْ ضَرَبَ وَجْهَ ثَوْرٍ بِالسَّيْفِ تِلْكَ ذَكَاةٌ وَأَفْتَى بِأَكْلِهَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَلَا مُخَالِفَ لَهُمَا. وَلِأَنَّهُ اجْتَمَعَ قَطْعُ مَا لَا تَبْقَى مَعَهُ الْحَيَاةُ مَعَ الذَّبْحِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولو أبان رأسه) أي: رأس الحيوان يريد بذلك ذبحه: (حلَّ مطلقاً) أي: سواء أتت الآلة على محل الذبح وفيه حياة مستقرة أو لا على الأصح؛ لأن علياً قال فيمن ضرب رأس ثورٍ بالسيف:" تلك ذكاة وحية " . وأفتى بأكلها عمران بن حصين ولا مخالف لهما.

ولأن ذلك قطع ما لا يعيش معه في محل الذبح فحلَّ بذلك.

قال أبو بكر لأبي عبد الله: فيها قولان.

17,861

والصحيح أنها مباحة؛ لأنه اجتمع قطع ما لا تبقى الحياة معه مع الذبح فأبيح.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (مطلقًا) ، سواء كان مبدأُ القطع من جهة قفاه، أو وَجْهه، أو غيرِهما ، وسواء أتت الآلةُ على محل الذبح وفيه حياة مستقرة، أو لا،

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.