فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَضْمَنُ أَجِيرٌ تَرَكَهَا) أَيْ التَّسْمِيَةَ عَلَى الذَّبِيحَةِ (إنْ حَرُمَتْ) بِأَنْ تَرَكَهَا عَمْدًا

٦٬١٤١

قَالَ فِي النَّوَادِرِ لِغَيْرِ شَافِعِيٍّ لِحِلِّهَا لَهُ.

٦٬١٤٢

وَفِي الْفُرُوعِ يَتَوَجَّهُ تَضْمِينُهُ النَّقْصَ إنْ حَلَّتْ

معونة أولي النهىابن النجار

(ويَضمن أجير تركها) أي: ترك التسمية على الذبيحة: (إن حرمت) بأن تركها عمداً. واختار في " النوادر " لغير شافعي يعني: حلها له.

١٧٬٨٧٦

قال في " الفروع ": ويتوجه تضمينه النقص إن حلت. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (إن حرمت) ؛ بأن كان التركُ عمدًا لمن يقول بوجوبها؛ كالحنبلي دون الشافعي الذي يرى عدم وجوبها . فتدبر.

٣٬٥٣٤

وكذا لو كان التركُ جهلًا؛ كما هو مقتضى قول المصنف:(وتسقط بسهوٍ لا جهلٍ).

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.