فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَجِبُ قَتْلُ) كَلْبٍ (عَقُورٍ) لِدَفْعِ شَرِّهِ عَنْ النَّاسِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويجب قتل) كلب (عَقور) .

١٧٬٩٣٦

قال في " الغنية ": يحرم تركه قولاً واحداً،

١٧٬٩٣٧

ويجب قتله؛ ليدفع شره عن الناس. ودعوى نسخ القتل مطلقاً، إلا المؤذي كقول الشافعية دعوى بلا برهان. ويقابله قتلُ الكل كما قاله مالك.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويجب قتلُ عَقورٍ) العقورُ في اللغة: كلُّ ما يَعْقِر؛ أي: يجرح؛ من كلبٍ، وفهدٍ، وسَبُع، وغيرِه من الحيوانات؛ كما نص عليه الأزهريُّ ؛ لكن المراد هنا: الكلب، على ما في الشرحين ، وانظر: هل بين ما هنا من الوجوب، وما تقدم في الفدية من قول المصنف:"ويُسن قتلُ [كلِّ] (٣) مؤذٍ غير آدميٍّ" من الحكم بالاستحباب فقط نوعُ تعارض، أو ما هناك محمولٌ على ما عدا العقور؛ بقرينة ما ذكر هنا من الحكم بوجوب قتله؟

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.