وَتَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ
الشروح عليها
(وَ) الثَّانِي (تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ) لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا «إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ فَاعْدِلُوا صُفُوفَكُمْ، وَسُدُّوا الْفُرَجَ فَإِذَا قَالَ إمَامُكُمْ: اللَّهُ أَكْبَرُ فَقُولُوا: اللَّهُ أَكْبَرُ» " رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ أَنَّهُ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ بِغَيْرِهَا،
وَقَالَ «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» ". (وَ) الثَّالِثُ (قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ) فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، وَتَقَدَّمَ مُوَضَّحًا، وَيَحْتَمِلُهَا إمَامٌ عَنْ مَأْمُومٍ. وَيَأْتِي
(و) الثانى من الأركان: (تكبيرة إحرام) وهو قول المصلي: " الله أكبر ".
لا يجزئه على المذهب غير هذا اللفظ، لما روى أبو سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم وأقيموا وسدوا (١) الفرج.
وإذا قال إمامكم: الله أكبر فقولوا: الله أكبر ") . أخرجه أحمد في " مسنده ". وهذا أمر به بصيغة مخصوصة
ومقتضاه الوجوب.
لكن لا يُكبر قبل فراغ المقيم من الإقامة. نص عليه.
ومتى كبر المأموم قبل فراغ الإمام من التكبير لم تنعقد صلاته. (و) الثالث من الأركان: (قراءة الفاتحة) في كل ركعة. وتقدم الدليل على ذلك. لكن يتحملها الإمام عن الماًموم.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.