فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتَعْلِيمُ مَا يَصِيدُ بِمِخْلَبِهِ) بِكَسْرِ الْمِيمِ (كَبَازٍ وَصَقْرٍ وَعُقَابٍ بِ) أَمْرَيْنِ (أَنْ يُسْتَرْسَلَ إذَا أُرْسِلَ وَيَرْجِعَ إذَا دُعِيَ لَا بِتَرْكِ الْأَكْلِ) لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ " إذَا أَكَلَ الْكَلْبُ فَلَا تَأْكُلْ وَإِنْ أَكَلَ الصَّقْرُ فَكُلْ " رَوَاهُ الْخَلَّالُ وَلِأَنَّ تَعْلِيمَهُ بِالْأَكْلِ وَيَتَعَذَّرُ تَعْلِيمُهُ بِدُونِهِ

٦٬١٦١

بِخِلَافِ مَا يَصِيدُ بِنَابِهِ

معونة أولي النهىابن النجار

(وتعليم ما يصيد بمخلبه؛ كباز وصقر وعُقاب) يكون: (بأن يسترسل إذا أرسل، ويرجع إذا دُعي. لا بترك الأكل) ؛لقول ابن عباس:" إذا أكل الكلب فلا تأكل،

١٧٬٩٤١

وإن أكل الصقر فكل " . رواه الخلال.

ولأن تعليمه بالأكل ويتعذر تعليمه بدونه فلم يقدح في تعليمه.

١٧٬٩٤٢

بخلاف ما يصيد بنابه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لا بتركِ الأكلِ) ؛ (لأنه لا يمكن تعليمُه إلا بالأكل).

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.