وَيَجِبُ غَسْلُ مَا أَصَابَهُ فَمُ كَلْبٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَيَجِبُ غَسْلُ مَا أَصَابَهُ فَمُ كَلْبٍ) لِتَنَجُّسِهِ كَمَا لَوْ أَصَابَ ثَوْبَهُ وَنَحْوَهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ويجب غسل ما أصابه فمُ كلب) في الأصح؛ لأنه موضع أصابته نجاسة الكلب. فوجب غسله؛ كما لو أصابت غيره من ثوب أو إناء أو غيرهما.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (ويجب غسلُ ما أصابَه فمُ كلبٍ) ؛ أي: أو غيرِه مما هو نجسٌ .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.