فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ نَوَى) بِذَلِكَ (خَبَرًا فِيمَا يَحْتَمِلُهُ) كَقَوْلِهِ نَوَيْت بِأَقْسَمْت بِاَللَّهِ وَنَحْوِهِ الْخَبَرَ عَنْ يَمِينٍ سَبَقَ أَوْ بِقَسَمٍ وَنَحْوِهِ عَنْ يَمِينٍ سَأُوقِعُهُ فَلَا يَكُونُ يَمِينًا وَيُقْبَلُ مِنْهُ لِاحْتِمَالِهِ (أَوْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فِيهَا) أَيْ: الْكَلِمَاتِ السَّابِقَةِ وَهِيَ أَقْسَمْتُ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهَا (كُلِّهَا وَلَمْ يَنْوِ يَمِينًا فَلَا) تَكُونُ يَمِينًا لِأَنَّ أَقْسَمْتُ وَأُقْسِمُ وَمَا بَعْدَهُمَا يَحْتَمِلُ الْقَسَمَ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَبِغَيْرِهِ فَلَمْ يَكُنْ يَمِينًا بِغَيْرِ نِيَّةٍ تَصْرِفُهُ لِلْقَسَمِ بِاَللَّهِ تَعَالَى

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن نوى) بذلك (خبراً فيما يحتمله) الخبر؛ كما لو قال: نويت بأقسمت بالله ونحوه الخبر عن قسم ماض، أو قال: نويت بأقسم بالله ونحوه الخبر عن قسم يأتي: دين وقبل ذلك منه في الحكم في الأصح. فلا يكون يميناً. (أو لم يذكر اسم الله تعالى عليه فيها كلها ولم ينو يميناً: فلا) يكون يميناً في الأصح؛ لأن قوله: أقسمت أو أقسم يحتمل القسم بالله سبحانه وتعالى والقسم بغيره. فلم يكن يميناً بغير نية تصرفه إلى القسم بالله سبحانه وتعالى.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.