فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) الْحَادِيَ عَشَرَ (تَشَهُّدٌ أَخِيرٌ) لِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ «كُنَّا نَقُولُ، قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَّشَهُّدُ: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ» " رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَاهُ. وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى فَرْضِيَّتِهِ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا، قَوْلُهُ:«قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَّشَهُّدُ»"،

١٬٠٥٥

وَالثَّانِي قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قُولُوا " وَالْأَمْرُ: لِلْوُجُوبِ، وَقَدْ ثَبَتَ الْأَمْرُ بِهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضًا. (وَ) الثَّانِيَ عَشَرَ (جُلُوسٌ لَهُ) أَيْ: التَّشَهُّدِ الْأَخِير (وَ) جُلُوسٌ (لِلتَّسْلِيمَتَيْنِ) لِأَنَّهُ ثَبَتَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاظَبَ عَلَى الْجُلُوسِ لِذَلِكَ.

١٬٠٥٦

وَقَالَ «: صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» "

معونة أولي النهىابن النجار

(و) الحادي عشر من الأركان: (تشهد أخير) على الأصح من الروايات؛ وذلك لما روي عن عبد الله بن مسعود قال:" كنا نقول قبل أن يُفرض علينا التشهد: السلام على الله، السلام على فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا التحيات لله .. إلى آخره " . رواه الدارقطني والبيهقي وصححا إسناده.

والدلالة على فريضته في هذا الحديث من وجهين:

أحد هما: التعبير بقوله: " قبل أن يفرض علينا التشهد ".

والثانى: الأمر بالتشهد. وقد ثبت الأمر به في " الصحيحين " أيضاً.

٢٬٧٢١

وعنه: أنه و وليس بركن.

٢٬٧٢٢

وعنه: أنه سنه. (و) الثاني عشر من الأركان: (جلوس له) أي: للتشهد الأخير (وللتسليمتين) ؛ لما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم واظب على الجلوس لما ذكر.

٢٬٧٢٣

وقال:" صلوا كما رأيتموني أصلي " .

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.