فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) الْعَاشِرُ (طُمَأْنِينَةٌ فِي كُلِّ فِعْلٍ) مِمَّا تَقَدَّمَ، لِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسِيءِ فِي صَلَاتِهِ عِنْدَ ذِكْرِ كُلِّ فِعْلٍ مِنْهَا بِالطُّمَأْنِينَةِ (وَهِيَ) أَيْ: الطُّمَأْنِينَةِ (السُّكُونُ، وَإِنْ قَلَّ) قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: اطْمَأَنَّ الرَّجُلُ اطْمِئْنَانًا وَطُمَأْنِينَةً أَيْ: سَكَنَ.

١٬٠٥٤

وَقِيلَ: بِقَدْرِ الذِّكْرِ الْوَاجِبِ، لِيَتَمَكَّنَ مِنْ الْإِتْيَانِ بِهِ.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) العاشر من الأركان: (طمانينة في) كل (فعل) من الأفعال المتقدمة؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته عند ذكر كل فعل منها بالطمأنينة. (وهي) أي: الطمأنينه: (السكون وإن قلَّ)

٢٬٧١٩

أي: وإن كان قليلاً في كل فعل من الأفعال المذكورة، وهذا المذهب. ويدل له قول الجوهري: اطمأن الرجل اطمئناناً وطمأنينة أي: سكن.

٢٬٧٢٠

وقيل: إن الركن من الطمأنينة بقدر الذكر الواجب؛ لأن الذكر الواجب قد يزيد على أدنى السكون. فوجب أن يكون الركن بقدره؛ ليتمكن من الإتيان بالوا جب.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

حاشية . * قوله: (وطمأنينة)

من نظم الشيخ الفارضي الحنبلي ردًّا على جهلة الحنفية الذين لا يطمئنون في الصلاة:

معاشَر الناسِ جمعًا حسبما رَسَمَت ... أهلُ الهدى والحِجا من كل من نَبُها ما حرَّم العَلَم النعمان في ملإٍ ... يومًا طمأنينة أصلًا ولا كَرِها وكونُها عنده ليست بواجبة ... لا يوجبُ التركَ فيما قَرَّرَ الفقها فيا مُصِرًّا على تَفْويتِها أبدًا ... عُدْ وانْتَبهِ رَحِم اللَّه الذي انْتَبَها فإن يكن في كتاب جاء أو أثر ...

أو سنةٍ عن رسول اللَّه فَأْتِ بها *

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.