فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ نَصَبَهُ) أَيْ الْمُقْسَمَ بِهِ (مَعَ وَاوِ) الْقَسَمِ (أَوْ رَفَعَهُ مَعَهَا أَوْ) رَفَعَهُ (دُونَهَا فَ) ذَلِكَ (يَمِينٌ) لِأَنَّ مَنْ لَا يَعْرِفُ الْعَرَبِيَّةَ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْجَرِّ وَغَيْرِهِ وَالظَّاهِرُ مِنْهُ مَعَ اقْتِرَانِهِ بِالْجَوَابِ إرَادَةُ الْيَمِينِ (إلَّا أَنْ لَا يَنْوِيَهَا) لِأَنَّ عُدُولَهُ عَنْ الْإِعْرَابِ دَلِيلُ عَدَمِ قَصْدِ الْيَمِينِ فَإِنْ نَوَى بِهِ الْيَمِينَ (عَرَبِيٌّ) أَيْ: مَنْ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ فَلَا تَكُونُ يَمِينًا لِأَنَّ الْمُقْسَمَ بِهِ لَا يَكُونُ مَرْفُوعًا وَإِنَّمَا هُوَ مُبْتَدَأٌ أَوْ عَطْفٌ عَلَى شَيْءٌ تَقَدَّمَ وَلَا يَكُونُ مَنْصُوبًا مَعَ الْوَاوِ إذْ لَا تَكُونُ إذًا إلَّا عَاطِفَةٌ فَعُدُولُهُ عَنْ الْجَرِّ ظَاهِرٌ فِي إرَادَتِهِ غَيْرَ الْيَمِينِ فَإِنْ نَوَى بِهِ الْيَمِينَ فَيَمِينٌ.

لِأَنَّهُ لَاحِنٌ وَاللَّحْنُ لَا يُقَاوِمُ النِّيَّةَ كَلَحْنِهِ فِي الْقُرْآنِ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ قُرْآنًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فإن نصبه) أي: نصب الاسم الكريم (بواو) أي: مع الواو، (أو رفعه معها) أي: مع الواو (أو دونها: فيمين) أي: فذلك يمين منعقدة إذا لم يكن الحالف من أهل العربية؛ لأن من لا يحسن العربية لا يفرق بين الرفع والجر والنصب. فالظاهر مع اقتران الجواب به إرادة اليمين. (إلا أن لا ينويها) أي: ينوي اليمين (عربي) أي: حالف من أهل العربية فلا تكون يميناً؛ لأنه إذا قاله مرفوعاً لم ينصرف إلى اليمين؛

لأن المقسم به لا يكون مرفوعاً وإنما هو مبتدأ أو عطف على شيء تقدم،

١٧٬٩٩٢

وكذلك النصب مع الواو، فإن الواو هنا لا تكون إلا عاطفة، إذ لو كانت واو القسم لجرت.

١٧٬٩٩٣

فإذا كان من أهل العربية لم يكن ذلك يميناً في حقه؛ لأن عدوله إلى الإعراب الذي يُعدل به اللفظ عن القسم دليل على أنه لم يرد اليمين. إلا إذا نوى اليمين فتنعقد اليمين؛ لأن اقتران الجواب به يدل على إرادة اليمين. وإنما لم يكن يميناً منه إذا لم ينوه؛ لأن ظاهر حاله إرادة غيره.

١٧٬٩٩٤

فإذا نوى اليمين فهو لاحن واللحن لا يقاوم النية فلا يرفعها؛ كما إذا لحن في القرآن فإن لحنه لا يخرجه عن كونه قرآنا.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.