فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) حِنْثَ إنْ خَالَفَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ (مُكْرَهًا) فَمَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارًا فَحُمِلَ مُكْرَهًا فَأُدْخِلَهَا لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّ فِعْلَ الْمُكْرَهِ لَا يُنْسَبُ إلَيْهِ لِلْخَبَرِ (أَوْ) خَالَفَهُ (جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا) كَمَا لَوْ دَخَلَ فِي الْمِثَالِ نَاسِيًا لِيَمِينِهِ أَوْ جَاهِلًا أَنَّهَا الْمَحْلُوفُ عَلَيْهَا فَلَا كَفَّارَةَ لِأَنَّهُ غَيْرُ آثِمٍ لِلْخَبَرِ

٦٬١٧٩

وَكَذَا إنْ فَعَلَهُ مَجْنُونًا

معونة أولي النهىابن النجار

(لا) إن حنث (مكرَها) بفعل الحالف أو فعل من حلف عليه في الأصح؛ كما لو قال: والله لا دخلت، أو لا دخلت زوجتي الدار، فدخل أو دخلت مكرهة؛ لأن فعله المكروه لا ينسب إليه. فلم تكن عليه كفارة؛ كما لو لم يفعله. (أو) حنث؛ (جاهلاً) ؛ كما لو قال: والله لا دخلت دار فلان ثم دخلها جاهلاً أنها دار فلان يعني: أنه لا تجب عليه كفارة. (أو) حنث (ناسياً) ؛

كما لو قال: والله لا كلمت زيداً فكلَّمه ناسياً ليمينه يعني: فإنه لا كفَّارة عليه؛ لأنه لا إثم عليه.

١٨٬٠١١

وأما إن كلمه في حال جنونه فقال في " الإنصاف ": والفاعل في حال الجنون قيل: كالناسي.

١٨٬٠١٢

والمذهب عدم حِنثه مطلقاً. قال الزركشي: وهو الأصح. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.