فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا تُجْزِئ) كَفَّارَةٌ أُخْرِجَتْ (قَبْلَ حَلِفٍ) إجْمَاعًا لِأَنَّهُ تَقْدِيمٌ لِلْحُكْمِ عَلَى سَبَبِهِ كَتَقْدِيمِ الزَّكَاةِ عَلَى مِلْكِ النِّصَابِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا تجزئ) الكفارة إن أخرجها (قبل حلف) إجماعًا؛ لأنه تقديم للحكم قبل سببه؛ كتقديم الزكاة قبل ملك النصاب. ولا يلتفت إلى قول ابن حزم: أن العلماء اختلفوا في تقديمها على اليمين.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.