فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ الْوَالِي إذَنْ) بِأَنْ حَلَفَ لَا أَرَى مُنْكَرًا إلَّا رَفَعْته لِذِي الْوِلَايَةِ لَمْ يَتَعَيَّنْ مَنْ كَانَ وَالِيًا حِينَ الْحَلِفِ لِانْصِرَافِهِ إلَى الْحَبْسِ،

٦٬١٩٤

فَإِنْ عُزِلَ أَوْ مَاتَ بَرَّ بِرَفْعِهِ لِمَنْ يَلِي بَعْدَهُ

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن لم يُعيّن الوالي إدًا) أي: في حال حلفه: (لم يتعيَّن) في الأصح؛ لانصراف ذلك إلى الجنس. فلا يحنث بعزل الوالي الذي حلف في ولايته، ولا موته؛ لبرّه برفعه لمن يلي مكانه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.