وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ إمْكَانِ رَفْعِهِ إلَيْهِ حَنِثَ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَوْ مَاتَ) الْوَالِي (قَبْلَ إمْكَانِ رَفْعِهِ إلَيْهِ حَنِثَ) لِفَوَاتِ الرَّفْعِ، كَمَا لَوْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّ عَبْدَهُ غَدًا فَمَاتَ الْيَوْمَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وإن (١) مات) الوالي (قبل إمكان رفعه: حنث) أيضًا؛ لأنه قد فات.
أشبه ما لو حلف ليضربن عبده في غد فمات العبد اليوم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.