ولَا يُعْطِي فُلَانًا إبْرَةٍ يُرِيدُ عَدَمَ تَعَدِّيهِ فَأَعْطَاهُ سِكِّينًا حَنِثَ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَ) إنْ حَلَفَ لِشَخْصٍ (لَا يُعْطِي فُلَانًا إبْرَةٍ يُرِيدُ عَدَمَ تَعَدِّيهِ فَأَعْطَاهُ سِكِّينًا حَنِثَ) لِأَنَّ الْمَعْنَى مَنَعَهُ مِنْ إعْطَائِهِ مَا يَتَعَدَّى بِهِ، وَقَدْ وُجِدَ بِإِعْطَاءِ السِّكِّينِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(و) من حلف على إنسان: (لا تُعط فلانًا إبرة، يريد عدم تعدّيه، فأعطاه سكّيناً: حنث) ؛ لأن يمينه منعقدة على ما أراده من عدم تعديه، وقد وجد بإعطاء السكين.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (يريدُ عدمَ تَعَدِّيه) ؛ أي: عدمَ إعانته على التعدِّي؛ بدليل ما في الشرح .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.