وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ إلَّا بَعْدَ عِلْمِ الْوَالِي فَاتَ الْبِرُّ وَلَمْ يَحْنَثْ كَمَا لَوْ رَآهُ مَعَهُ
الشروح عليها
(وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ) حَالِفٌ (بِهِ) أَيْ: الْمُنْكِرِ (إلَّا بَعْدَ عِلْمِ الْوَالِي) بِالْمُنْكَرِ سَوَاءٌ عَيَّنَهُ فِي حَلِفِهِ أَوْ لَمْ يُعَيِّنْهُ (فَاتَ الْبِرُّ) لِدَلَالَةِ الْحَالِ عَلَى إرَادَةِ إعْلَامِهِ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَهُ (وَلَمْ يَحْنَثْ كَمَا لَوْ رَآهُ) الْحَالِفُ (مَعَهُ) أَيْ: الْوَالِي فَيَفُوتُ الْبِرُّ وَلَا حِنْثَ لِأَنَّ الْحَالِفَ مَعْذُورٌ بِعَدَمِ تَمَكُّنِهِ مِنْ الرَّفْعِ كَالْمُكْرَهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ولو لم يعلم) الحالف (به) أي: بالمنكر (إلا بعد علم الوالي) ، سواء عينه في الحلف أو لم يعينه: (فات البَرُّ) في الأصح، (ولم يحنث؛ ما لو رآه معه) ؛ كإبرائه من دين بعد حلفه ليقضينه. وفيه وجهان.
قال في " الفروع ": وكذا قوله جوابًا لقولها تزوجت عليَّ: كل امراة لى طالق، تطلق على نصه. وقطع به جماعة أخذًا بالأعم من لفظ وسبب. وقوله لمن عليه دينه: إن خرجت فعبدي حر ونحوه. ويتوجه مثله من قيل له: خرجت امرأتك فطلقها، أو قال له عبده: قدم أبوك أو مات عدوك فأعتقه. ولم يوقعه ابن عقيل لبطلان الخبر، لدلالة الحال؛ لأنه مقدر بشرط أو تعليل. انتهى كلامه في " الفروع ".
* قوله: (فات البِرُّ) ؛ أي: بالفرع. * قوله: (ولم يحنثْ) ؛ أي: بعدمه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.