فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ) حَالِفٌ (بِهِ) أَيْ: الْمُنْكِرِ (إلَّا بَعْدَ عِلْمِ الْوَالِي) بِالْمُنْكَرِ سَوَاءٌ عَيَّنَهُ فِي حَلِفِهِ أَوْ لَمْ يُعَيِّنْهُ (فَاتَ الْبِرُّ) لِدَلَالَةِ الْحَالِ عَلَى إرَادَةِ إعْلَامِهِ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَهُ (وَلَمْ يَحْنَثْ كَمَا لَوْ رَآهُ) الْحَالِفُ (مَعَهُ) أَيْ: الْوَالِي فَيَفُوتُ الْبِرُّ وَلَا حِنْثَ لِأَنَّ الْحَالِفَ مَعْذُورٌ بِعَدَمِ تَمَكُّنِهِ مِنْ الرَّفْعِ كَالْمُكْرَهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولو لم يعلم) الحالف (به) أي: بالمنكر (إلا بعد علم الوالي) ، سواء عينه في الحلف أو لم يعينه: (فات البَرُّ) في الأصح، (ولم يحنث؛ ما لو رآه معه) ؛ كإبرائه من دين بعد حلفه ليقضينه. وفيه وجهان.

١٨٬٠٧٦

قال في " الفروع ": وكذا قوله جوابًا لقولها تزوجت عليَّ: كل امراة لى طالق، تطلق على نصه. وقطع به جماعة أخذًا بالأعم من لفظ وسبب. وقوله لمن عليه دينه: إن خرجت فعبدي حر ونحوه. ويتوجه مثله من قيل له: خرجت امرأتك فطلقها، أو قال له عبده: قدم أبوك أو مات عدوك فأعتقه. ولم يوقعه ابن عقيل لبطلان الخبر، لدلالة الحال؛ لأنه مقدر بشرط أو تعليل. انتهى كلامه في " الفروع ".

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فات البِرُّ) ؛ أي: بالفرع. * قوله: (ولم يحنثْ) ؛ أي: بعدمه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.