كَتَكْمِيلِهِ وَاجِبَ قِرَاءَةٍ رَاكِعًا، وَكَتَشَهُّدِهِ قَبْلَ قُعُودٍ
الشروح عليها
(كَتَكْمِيلِهِ وَاجِبَ قِرَاءَةٍ رَاكِعًا، وَكَتَشَهُّدِهِ قَبْلَ قُعُودٍ) لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَالْأَخِيرِ.
قَالَ الْمَجْدُ: هَذَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُعْفَى عَنْ ذَلِكَ، لِأَنَّ التَّحَرُّزَ عَنْهُ يَعْسُرُ، وَالسَّهْوَ بِهِ يَكْثُرُ، فَفِي الْإِبْطَالِ بِهِ وَالسُّجُودِ لَهُ مَشَقَّةٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(كتكميله واجب قراءة) أي:) كتكميل الإمام والمنفرد الفاتحة (راكعاً، أو شروعه) أي: وكشروع المصلي (فى تشهده قبل قعوده) للتشهد.
قال المجد في " شرح الهدايه ": وينبغي أن يكون تكبير الخفض والرفع والنهوض ابتداؤه من ابتداء الانتقال، وانتهاوه مع انتهائه.
فإن كمّله في جزء منه أجزأه؛ لأنه لم يخرج به عن محله،
وإن شرع فيه قبله أو كمله بعده فوقع بعضه خارجاً منه فهو كتركه؛ لأنه لم يكمله في محله فأشبه من تمم قراءته راكعاً، أو أخذ في التشهد قبل قعوده. هذا قياس المذهب، ويحتمل أن يعفى عن ذلك؛ لأن التحز يعسر، والسهو به يكثر ففي الإبطال به أو السجود له مشقة. انتهى.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.