فَالْيَمِينُ الْمُطْلَقَةُ تَنْصَرِفُ إلَى الْمَوْضُوعِ الشَّرْعِيِّ وَيَتَنَاوَلُ الصَّحِيحَ مِنْهُ
الشروح عليها
(فَالْيَمِينُ الْمُطْلَقَةُ) عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَوْ تَرْكِهِ (تَنْصَرِفُ إلَى الْمَوْضُوعِ الشَّرْعِيِّ) لِأَنَّهُ الْمُتَبَادِرُ لِلْفَهْمِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَلِذَلِكَ حُمِلَ عَلَيْهِ كَلَامُ الشَّارِعِ حَيْثُ لَا صَارِفَ (وَيَتَنَاوَلُ الصَّحِيحَ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الْمَوْضُوعِ الشَّرْعِيِّ
بِخِلَافِ الْفَاسِدِ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْهُ شَرْعًا
(فاليمين المطلقة) على فعل شيء من ذلك أو على تركة (تنصرف إلى الموضوع الشرعي) ؛ لأن ذلك هو المتبادر إلى الفهم عند الإطلاق؛ لأن الشارع إذا قال: صل تعَّين عليه فعل الصلاة المشتملة على الأفعال المعلومة. إلا أن يقترن ذلك بكلام يدل على إرادة الموضوع اللغوي فكذا يمين الحالف. (وتتناول الصحيح منه) أي: من الموضوع الشرعي؛ لأنه ممنوع من الفاسد بأصل الشرع. فلا حاجة إلى المنع من فعله باليمين.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.