فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) يَحْنَثُ مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ شَحْمًا (إنْ أَكَلَ لَحْمًا أَحْمَرَ)

٦٬٢٠٩

وَكَذَا لَحْمٌ أَبْيَضُ عَلَى مَا فِي شَرْحِهِ لَكِنْ صُحِّحَ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ أَنَّهُ يَحْنَثُ وَلَا بِكَبِدٍ وَطِحَالٍ وَرَأْسٍ وَكُلْيَةٍ وَقَلْبٍ وَقَانِصَةٍ وَنَحْوِهَا مِمَّا لَيْسَ بِشَحْمٍ

معونة أولي النهىابن النجار

(لا إن أكل) من حلف: لا يأكل شحمًا (لحمًا أحمر) فإنه لا يحنث.

١٨٬١٣٠

وكذا لا يحنث من حلف: لا يأكل شحمًا بأكل لحم أبيض، ولا كبد، ولا طحال، ولا كارع، ولا رأس، ولا لسان، ولا قلب، ولا قانصة ونحو ذلك مما ليس بشحم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.