فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٢٧١منتهى الإراداتالحنابلةج ٥ ص ٢٣٨ج ٥ ص ٢٣٨

لَا قِثَّاءٍ وَخِيَارٍ وزَيْتُونٍ وبَلُّوطٍ وبُطْمٍ وزُعْرُورٍ أَحْمَرَ وآسٍ وَسَائِرِ ثَمَرِ شَجَرٍ بَرِّيٍّ لَا يُسْتَطَابُ وقَرْعٍ وَبَاذَنْجَان وَلَا مَا يَكُونُ بِالْأَرْضِ كَجَزَرٍ وَلِفْتٍ وَفُجْلٍ وَقُلْقَاسٍ وَنَحْوِهِ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) يَحْنَثُ بِأَكْلِ (قِثَّاءٍ وَخِيَارٍ) لِأَنَّهُمَا مِنْ الْخُضَرِ لَا الْفَاكِهَةِ. (وَ) لَا بِأَكْلِ (زَيْتُونٍ) لِأَنَّ الْمَقْصُودَ زَيْتُهُ وَلَا يُتَفَكَّهُ بِهِ (وَ) لَا بِأَكْلِ (بَلُّوطٍ) لِأَنَّهُ إنَّمَا يُؤْكَلُ لِلْمَجَاعَةِ أَوْ التَّدَاوِي لَا لِلتَّفَكُّهِ. (وَ) لَا بِأَكْلِ (بُطْمٍ) لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الزَّيْتُونِ (وَ) لَا بِأَكْلِ (زُعْرُورٍ) بِضَمِّ الزَّايِ (أَحْمَرَ)

٦٬٢١٠

بِخِلَافِ الْأَبْيَضِ. (وَ) لَا بِأَكْلِ (آسٍ) أَيْ مِرْسِينٍ (وَسَائِرِ ثَمَرِ شَجَرٍ بَرِّيٍّ لَا يُسْتَطَابُ) كَالْقَيْقَبِ وَالْعَفْصِ

٦٬٢١١

بِخِلَافِ الْخُرْنُوبِ (وَ) لَا بِأَكْلِ (قَرْعٍ وَبَاذَنْجَان) وَنَحْوِ كُرُنْبٍ لِأَنَّهُ مِنْ الْخُضَرِ (وَلَا) بِأَكْلِ (مَا يَكُونُ بِالْأَرْضِ كَجَزَرٍ وَلِفْتٍ وَفُجْلٍ وَقُلْقَاسٍ وَنَحْوِهِ) كَكَمَأَةٍ أَوْ سَوْطَلٍ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى فَاكِهَةً

معونة أولي النهىابن النجار

(لا) بأكل (قَثَّاء وخيار) ؛ لأن ذلك من الخضر. فلا يحنث بهما من حلف: لا يأكل فاكهه. (و) لا بأكل (زيتون) ؛ لأنه لا يُتفكه بأكله، وإنما المقصود زيته. (و) لا بأكل (بَلُّوط) ؛ لأنه لا يتفكه به وإنما يؤكل عند المجاعة أو للتداوي. (و) لا بأكل (بُطْم) ؛ لأنه في معنى الزيتون؛ لأن المقصود زيته. (و) لا بأكل (زُعْرُور أحمر وآسٍ، وسائر ثمر شجر بري لا يُستطاب) ؛ كثمر القيقب والعفص. (ولا) بأكل (قرع وباذنجان) وكرنب؛

لأن ذلك من الخضر. (ولا) بأكل (ما يكون بالأرض؛ كجزر ولِفْت وفُجْل وقُلقاس، ونحوه) ؛ ككماً ة وسوطل؛ لأن ذلك كله ليس من الفاكهة. وإنما الفاكهة لما تحمل الشجر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وزُعرور) بضم الزاي . * قوله: (أَحمر) (بخلاف الأبيض)

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.