ولَا يَأْكُلُ رُطَبًا أَوْ بُسْرًا فَأَكَلَ مُذَنِّبًا حَنِثَ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَ) مَنْ حَلَفَ (لَا يَأْكُلُ رُطَبًا أَوْ) لَا يَأْكُلُ (بُسْرًا فَأَكَلَ مُذَنِّبًا) بِكَسْرِ النُّونِ الْمُشَدَّدَةِ أَيْ: مَا بَدَا الْإِرْطَابُ فِيهِ مِنْ ذَنَبِهِ (حَنِثَ) لِأَنَّ فِيهِ بُسْرًا وَرُطَبًا وَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(و) من حلف: (لا يأكل رُطُبًا، أو) حلف: لا يأكل (بُسْرًا فأكل مُذَنَّبًا) وهو: ما بدا فيه الأرطاب من ذنبه: (حنث) في الأصح؛ لأن المذنب يجميع بين البسر والرطب.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.