فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٢٧٣منتهى الإراداتالحنابلةج ٥ ص ٢٣٨ج ٥ ص ٢٣٨

لَا إنْ أَكَلَ تَمْرًا أَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ رُطَبًا أَوْ بُسْرًا فَأَكَلَ الْآخَرَ وَلَا يَأْكُلُ تَمْرًا فَأَكَلَ رُطَبًا أَوْ بُسْرًا أَوْ دِبْسًا أَوْ نَاطِفًا

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) يَحْنَثُ (إنْ أَكَلَ تَمْرًا) لِأَنَّهُ لَمْ يَأْكُلْ بُسْرًا وَلَا رُطَبًا (أَوْ) أَيْ: وَلَا يَحْنَثُ إنْ (حَلَفَ لَا يَأْكُلُ رُطَبًا أَوْ بُسْرًا فَأَكَلَ الْآخَرَ) لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ (وَلَا) يَحْنَثُ مَنْ حَلَفَ لَا (يَأْكُلُ تَمْرًا فَأَكَلَ رُطَبًا أَوْ بُسْرًا أَوْ دِبْسًا أَوْ نَاطِفًا) مَعْمُولَيْنِ مِنْ التَّمْرِ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْكُلْ تَمْرًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لا إن أكل تمرًا) ؛ لأنه لم يأكل رطبًا. ولا بسرًا. (أو حلف) إنسان: لا (يأكل رُطبًا أو بُسرًا فأكل الآخر)

أي: بأن حلف:

لا يأكل رطبًا فأكل البسر، أو حلف لا يأكل بسرًا فأكل الرطب، فإنه لا يحنث بواحد منهما؛ لأنه لم يأكل ما حلف على تركه.

[ (و) لا من حلف: (لا يأكل تمرًا فأكل رُطبًا أو بُسرًا أو دِبْسًا أو ناطِفًا) مصنوعان من تمر النخل؛ لأنه لم يأكل تمراً ] .

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.