فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ حَلَفَ لَا كَلَّمْته (أَشْهُرًا أَوْ) لَا كَلَّمْته (شُهُورًا أَوْ) لَا كَلَّمْته (أَيَّامًا فَ) ذَلِكَ (ثَلَاثَةُ) أَشْهُرٍ فِي الْأُولَيَيْنِ أَوْ أَيَّامٍ فِي الْأَخِيرَةِ، لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ أَقَلُّ الْجَمِيعِ وَالزَّائِدُ مَشْكُوكٌ فِيهِ،

٦٬٢٢١

وَإِنْ عَيَّنَ بِحَلِفِهِ أَيَّامًا تَبِعَهَا اللَّيَالِي.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) إن حلف: لا كلمته (أشهرًا، أو) حلف: لا كلمته (شهورًا، أو) حلف: لا كلمته (ايامًا: ف) ذلك (ثلاثة) اي: ثلاثة أشهر إذا قال: لا كلمته أشهرًا أو شهورًا أو ثلاثة أيام إذا حلف: لا كلمته أيامًا. وهذا في الأصح في الشهور؛ لأن الثلاثة أقل الجمع والزائد مشكوك فيه فيحمل على اليقين.

١٨٬١٥٨

ومن عين حلفه أيامًا تبعتها الليالي.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.