فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ حَلَفَ لَا كَلَّمْته (إلَى الْحَصَادِ أَوْ) إلَى (الْجِذَاذِ فَ) إنَّهُ تَنْتَهِي مُدَّةُ حَلِفِهِ (إلَى أَوَّلِ مُدَّتِهِ) أَيْ: الْحَصَادِ، وَالْجِذَاذِ لِأَنَّ إلَى لِانْتِهَاءِ الْغَايَةِ فَلَا تَدْخُلُ مُدَّتُهَا فِي حَلِفِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) من حلف: لا كلمت زيدًا (إلى الحصاد، أو) لا كلمته (إلى الجُذاذ، ف) إنه لم تدخل مدة الحصاد ولا الجذاذ في الحلف على الأصح، بل تنتهي مدة الحلف (إلى أول مدته) أي: أول مدة الحصاد أو الجذاذ؛ لأن " إلى " لانتهاء الغاية فقد جعل غاية امتناعه من تكليمه للحصاد والحصاد وُجد بأوله فتنحل يمينه بذلك، ولا يدخل زمان الحصاد كله في يمينه؛ كما لو قال: سرت من الكوفة إلى البصرة فإنه لا يلزم من ذلك دخول البصرة،

١٨٬١٥٩

وكذا القول فيما إذا حلف: لا يكلمه إلى الجذاذ.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.