فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) يَحْنَثُ (وَإِنْ جُنَّ حَالِفٌ) لَيَفْعَلَنَّ كَذَا غَدًا أَوْ فِي غَدٍ (قَبْلَ الْغَدِ حَتَّى خَرَجَ الْغَدُ) لِأَنَّ الْمَجْنُونَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْحِنْثِ ; لِأَنَّهُ لَا يُنْسَبُ إلَيْهِ فِعْلٌ وَلَا تَرْكٌ يُعْتَدُّ بِهِ (وَإِنْ أَفَاقَ) مِنْ جُنُونِهِ (قَبْلَ خُرُوجِهِ) أَيْ الْغَدِ (حَيْثُ أَمْكَنَهُ فِعْلُهُ) بِأَنْ أَدْرَكَ جُزْءًا مِنْ الْغَدِ يَسَعُهُ (أَوْ لَا) لِأَنَّهُ أَدْرَكَ جُزْءًا يَصِحُّ أَنْ يُنْسَبَ فِيهِ إلَى الْحِنْثِ وَيُحْكَمُ بِحِنْثِهِ (مِنْ أَوَّلِ الْغَدِ) كَمَا لَوْ أَفَاقَ فِي أَوَّلِهِ جُزْءًا لَوْ لَمْ يَتَّسِعْ لِلْفِعْلِ، ثُمَّ جُنَّ بَقِيَّتَهُ.

وَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لا إن جُنَّ حالف) فيما إذا فال: غدًا أو في غد (قبل الغد حتى خرج الغد) فإنه لا يحنث؛ لعدم صدق الحنث عليه في حال جنونه؛ لأنه لا ينسب إليه فعل ولا ترك يعتد به. (وإن أفاق قبل خروجه) أي: خروج الغد: (حنث) ، سواء (أمكنه فعلُه أوْ لا)؛ لأنه ادرك جزءًا يصح أن ينسب فيه إلى الحنث. إلا أنه يحكم عليه بالحنث (من اول الغد) ؛ كما لو افاق جزءًا لا يمكنه الفعل فيه من أول الغد، ثم لم يفق حتى مضى الغد.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

ولم يفعل . * قوله: (وإن أفاقَ قبلَ خروجه، حنث) ؛ أي: ولم يفعل المحلوفَ عليه في الجزء الباقي المتصف فيه بالإفاقة ،

٣٬٦٠٥

ولو لم يتسع للفعل؛ بأن كان آخر جزء منه، أو أنه جُنَّ عقبَ إفاقته .

* قوله: (أمكنه فعلُه أوْ لَا) ؛ (أي: سواء أمكنه فعلُ المحلوف عليه في ذلك الجزء الذي أفاق فيه، أو لم يمكنه؛ لأنه أدرك جزءًا (٧) يصح أن ينسب إليه فيه الحنثُ) حاشية .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.