وَلَوْ تَوَكَّلَ حَالِفٌ لَا يَبِيعُ وَنَحْوَهُ فِي بَيْعٍ لَمْ يَحْنَثْ أَضَافَهُ لِمُوَكِّلِهِ أَوْ لَا
الشروح عليها
(وَلَوْ تَوَكَّلَ حَالِفٌ لَا يَبِيعُ وَنَحْوَهُ) كَلَا يَسْتَأْجِرُ (فِي بَيْعٍ) وَنَحْوِهِ وَبَاعَ وَنَحْوَهُ بِكَوْنِهِ وَكِيلًا (لَمْ يَحْنَثْ) لِإِضَافَةِ فِعْلِهِ إلَى مُوَكِّلِهِ دُونَهُ سَوَاءٌ (أَضَافَهُ لِمُوَكِّلِهِ) بِأَنْ قَالَ لِمُشْتَرٍ بِعْتُك هَذَا عَنْ مُوَكِّلِي فُلَانٍ وَنَحْوِهِ (أَوْ لَا) بِأَنْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ لِأَنَّ الْعَقْدَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ مُضَافٌ لِمُوَكِّلِهِ دُونَهُ. قُلْت إلَّا أَنْ تَكُونَ نِيَّةُ أَوْ سَبَبُ الْيَمِينِ الِامْتِنَاعُ مِنْ فِعْلِ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ وَغَيْرِهِ فَيَحْنَثُ إذَنْ بِذَلِكَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(و) لهذا (لو توكَّل حالف: لا يبيع، ونحوه) ؛ كحالف لا يستأجر (في بيع) أو في إجارة وباع أو استأجر بطريق التوكيل عن غيره (لم يحنث) ؛ لأن فعله مضاف إلى موكله دونه. ولا فرق في ذلك: بين ما إذا (أضافه لموكّله) بأن قال للمشتري: بعتك هذا عن موكلي فلان، أو قال للمؤجر: استأجرت منك هذا لموكلي فلان (أو لا) يعني: أو لم يقل ذلك؛ لأن العقد في نفس الأمر مضاف لموكله دونه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (لم يحنث) ؛ لأنه لا فعلَ له في فوات البِرِّ .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.