فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ زَيْدًا فَبَاعَ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَشْتَرِيهِ لَهُ) فَيَحْنَثُ لِقِيَامِ وَكِيلِ زَيْدٍ مَقَامَهُ فَكَأَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِنَفْسِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وكذا لو حلف) إنسان: (لا يبيع زيدًا) شيئًا (فباع) ذلك (ممن يعلم أنه يشتريه له) أي: لزيد يعني: فإنه يحنث؛ لأن المشتري لزيد وكيل زيد،

١٨٬١٨٩

وإذا باعه لوكيل زيد فكأنه باعه لزيد؛ لأن الفعل يضاف إلى من اشتري له.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.