وَقَدْرُ الْفِرَاقِ مَا عُدَّ عُرْفًا كَبَيْعٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَقَدْرُ الْفِرَاقِ مَا عُدَّ عُرْفًا) فِرَاقًا (كَ) فِرَاقٍ فِي خِيَارِ مَجْلِسٍ فِي (بَيْعٍ) لِأَنَّهُ لَمْ يُحَدَّ لَهُ حَدٌّ شَرْعًا فَرُجِعَ فِيهِ لِلْعُرْفِ كَالْحِرْزِ وَالْقَبْضِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وقَدْرُ الفِراق) الذي يحنث به من حلف: أن لا يفارق: (ما عُدَّ عُرفًا) أي: ما عُد في العرف (فراقًا كبيع) يعني: وذلك كفرقة المتبايعين التي يسقط بها خيار المجلس؛ لأن الشرع رتّب على الفرقة أحكامًا ولم يبين مقدارها. فوجب الرجوع فيها إلى العادة؛ كالقبض والحرز.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.