ولَا يَكْفُلُ مَا لَا يُكْفَلُ بَدْنًا وَشَرَطَ الْبَرَاءَةَ لَمْ يَحْنَثْ
الشروح عليها
(وَ) إنْ حَلَفَ (لَا يَكْفُلُ مَا لَا يُكْفَلُ بَدْنًا وَشَرَطَ الْبَرَاءَةَ) مِنْ الْمَالِ إنْ عَجَزَ عَنْ إحْضَارِهِ (لَمْ يَحْنَثْ) لِأَنَّهُ لَمْ يَكْفُلْ مَالًا وَعُلِمَ مِنْهُ صِحَّةُ ذَلِكَ الشَّرْطِ فَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ الْبَرَاءَةَ حَنِثَ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ إذَا عَجَزَ عَنْ إحْضَارِهِ. بَابُ النَّذْرِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(و) من حلف: (لا يكْفُلُ مالاً فكَفَل بَدَنًا وشرط البراءة) من المال إن عجز عبن إحضاره: (لم يحنث) ؛ لأنه لم يكفل مالاً.
وعُلم من هذا صحة الكفالة بشرط البراءة من المال.
والله سبحانه وتعالى أعلم. [
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (وشَرَطَ البراءة، لم يحنث) ،
أما إن أطلق، فظاهرُه الحنث، وجزم به شيخُنا في الشرح، ثم قال:(وعُلم منه صحةُ ذلك الشرط،
فإن لم يشرط البراءة، حنث؛ لأنه يلزمه إذا عجز عن إحضاره). انتهى .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.