فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ حَلَفَ (لَا يَكْفُلُ مَا لَا يُكْفَلُ بَدْنًا وَشَرَطَ الْبَرَاءَةَ) مِنْ الْمَالِ إنْ عَجَزَ عَنْ إحْضَارِهِ (لَمْ يَحْنَثْ) لِأَنَّهُ لَمْ يَكْفُلْ مَالًا وَعُلِمَ مِنْهُ صِحَّةُ ذَلِكَ الشَّرْطِ فَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ الْبَرَاءَةَ حَنِثَ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ إذَا عَجَزَ عَنْ إحْضَارِهِ. بَابُ النَّذْرِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) من حلف: (لا يكْفُلُ مالاً فكَفَل بَدَنًا وشرط البراءة) من المال إن عجز عبن إحضاره: (لم يحنث) ؛ لأنه لم يكفل مالاً.

وعُلم من هذا صحة الكفالة بشرط البراءة من المال.

والله سبحانه وتعالى أعلم. [

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وشَرَطَ البراءة، لم يحنث) ،

٣٬٦٠٧

أما إن أطلق، فظاهرُه الحنث، وجزم به شيخُنا في الشرح، ثم قال:(وعُلم منه صحةُ ذلك الشرط،

٣٬٦٠٨

فإن لم يشرط البراءة، حنث؛ لأنه يلزمه إذا عجز عن إحضاره). انتهى .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.