فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ نَذَرَ ذَبْحَ مَعْصُومٍ حَتَّى نَفْسِهِ فَ) عَلَيْهِ (كَفَّارَةُ) يَمِينٍ فَقَطْ لِحَدِيثِ «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» رَوَاهُ سَعِيدٌ وَكَالْيَمِينِ لِحَدِيثِ «النَّذْرُ حَلْقَةٌ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ»

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن نذر ذبْح معصوم- حى نفسِه-: فكفارة) يعني: فعليه كفارة لاغير.

١٨٬٢٠١

قال في " الإنصاف ": وهذا المذهب. انتهى.

ووجه ذلك: كونه نذر معصية. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين " . رواه سعيد في " سننه ".

ولأن النذر حكمه حكم اليمين بدليل قوله صلى الله عليه وسلم:" النذر حلفة وكفارته كفارة يمين " .

١٨٬٢٠٢

وعنه: يلزمه ذبح كبش ويطعمه للمساكين. وهو قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن ابن عباس.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وتتعدَّدُ (٣) بتعدُّدِ ولدٍ) هذا مخالفٌ لما سبق في كفارة اليمين؛ من أن النذور إذا تكررت على شيء واحد، يكفي فيها كفارة واحدة،

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.