فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ وَافَقَ يَوْمَ نَذْرِهِ) أَيْ: يَوْمَ قُدُومِ فُلَانٍ (وَهُوَ) أَيْ: النَّاذِرُ (مَجْنُونٌ فَلَا قَضَاءَ) عَلَيْهِ (وَلَا كَفَّارَةَ) لِخُرُوجِهِ عَنْ أَهْلِيَّةِ التَّكْلِيفِ فِيهِ كَمَنْ نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ بِعَيْنِهِ وَجُنَّهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن وافق يوم نذره) وهو الذي قدم فيه فلان (وهو) أي. والناذر (مجنون، فلا قضاء) عليه (ولا كفارة) ؛ لأنه خرج عن أهلية الكليف قبل وقت النذر. أشبه ما لو فاته.

١٨٬٢٢٣

قال في " الفروع " لمن نذر صو شهر بعينه وجنَّ كل الشهر: لم يقض على الأصح. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وإن وافق يوم نذره (٦) وهو مجنون، فلا قضاءَ) انظر: هل هذا يغني عنه قوله: (وإن جُنَّهُ كلَّه، لم يقضه)

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.