فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١١٬٤٠٦ قبلها

معونة أولي النهىابن النجار

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١١٬٤٠٦ قبلها

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويقضي نذرَ القُدوم) بقي ما إذا نذر صومَ يوم الخميس، [ويومَ يقدمُ زيدٌ، وعلم بخبرٍ سمعَه قدومَ زيدٍ في يوم الخميس]، فبيَّتَ النيةَ عنه مشرِّكًا بينهما، هل يصحُّ صومُه عنهما، أو عن أحدهما، أو لا يصحُّ عن واحد منهما؟

٣٬٦٢٠

وإذا لم يصح عنهما، فهل يكون في حكم المفطر ، أو ينقلب صومُه نفلًا؟ والظاهر هذا الأخيرُ؛

٣٬٦٢١

أخذًا من قول المصنف في أول كتاب الصيام: (وإن نوى خارجَ رمضانَ قضاءً ونَفْلًا، أو نَذْرًا، أو كفارةَ (٤) ظهارٍ، فنفلٌ). انتهى .

وهل على قياس قوله: (قضاءً ونفلًا) النذرُ والنفلُ،

٣٬٦٢٢

فإذا نذر صومَ يوم الخميس، فوافقَ يومَ عرفةَ، ونواه عنهما: أنه يكون نفلًا، ولا يجزئ عن النذر، فليحرر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.