وَإِنْ قَامَ لِرَكْعَةٍ زَائِدَةٍ جَلَسَ مَتَى ذَكَرَ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَإِنْ قَامَ) مُصَلٍّ (لِرَكْعَةٍ زَائِدَةٍ) سَهْوًا، كَثَالِثَةٍ فِي فَجْرٍ، وَرَابِعَةٍ فِي مَغْرِبٍ، وَخَامِسَةٍ فِي رُبَاعِيَّةٍ (جَلَسَ) بِلَا تَكْبِيرٍ (مَتَى ذَكَرَ) أَنَّهَا زَائِدَةٌ وُجُوبًا لِئَلَّا يُغَيِّرَ هَيْئَةَ الصَّلَاةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وإن قام) المصلي (لـ) ركعة (زائدة جلس متى ذكر، ولا يتشهد إن) كان
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (وإن قام لزائدة) ؛ أيْ: في الفرض،
٥٣٣
وأما النفل فيعلم من التفصيل الآتي فيه أنه لا يجب عليه الرجوع متى ذكر في بعض الصور؛ لأن من إفراد ذلك ما إذا قام لثالثة نهارًا، وسيأتي أن الأفضل أن يتم أربعًا، فتدبر!.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.