وَعَمْدًا بَطَلَتْ إلَّا فِي الْإِتْمَامِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(عمداً بطلت) صلاته إجماعاً (إلا في الإتمام) يعني: إلا فيما إذا نوى قصر الرباعية فأتمها عمداً.
٢٬٧٥٠
فإن صلاته لا تبطل بذلك؛ لأن ذلك رجوع إلى الأصل.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (إلا في الإتمام) ؛ أيْ: فإنها لا تبطل بتعمد ذلك؛ لأنه رجع إلى الأصل، وصرح به صاحب الإقناع في مسألة السهو، وبأن فرضه الركعتان.
وهل إذا دخل معه مسبوق عالم بالحال يُعتَدُّ بهما؟ الظاهر لا؛ لأنه يصير حينئذٍ من اقتداء المفترض بالمتنفل.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.