وَإِنْ نَذَرَ صَلَاةً فرَكْعَتَانِ قَائِمًا لِقَادِرٍ لِأَنَّ الرَّكْعَةَ لَا تُجْزِئ فِي فَرْضٍ
الشروح عليها
(وَإِنْ نَذَرَ صَلَاةً) وَأَطْلَقَ (ف) عَلَيْهِ (رَكْعَتَانِ قَائِمًا لِقَادِرٍ) عَلَى قِيَامٍ (لِأَنَّ الرَّكْعَةَ لَا تُجْزِئ فِي فَرْضٍ) وَلَوْ حَلَفَ لَيُوتِرَنَّ اللَّيْلَةَ أَجْزَأَتْهُ رَكْعَةٌ فِي وَقْتِهِ لِأَنَّهَا أَقَلُّهُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن نذر صلاه) وأطلق (فـ) الواجب عليه بذلك (ركعتان قائمًا لقادر؛ لأن الركعة) الواحدة (لا تجزئ في فرض) .
أما إن حلف ليوترن الليلة أجزأته ركعة يصليها في وقت الوتر.
* قوله: (لأن الركعة لا تجزئ (٦) في فرض) تقدَّم أنها تجزئ في الفرض في الوجه الذي منعه الأكثر من أوجه صلاة الخوف، وهو أن يصلي الرباعية بكل طائفة ركعةً بلا قضاء ، إلا أن يقال: إن الفردَ النادر لا ينبني عليه حكمٌ، فتدبر.
* قوله: (تجزئ (٩) بتسليمةٍ) . . . . . . قال شيخنا:(أما في (٤) مسألة الإطلاق، فواضح،
وأما في مسألة التعيين، فمشكل؛ لأنه عين الإتيانَ بالعبادة على وجه أفضلَ، فكان الظاهرُ وجوبَ الإتيان بها على ذلك الوجه، وعدم إجزاء ما هو دونه، ويمكن أن يقال: إن النذر يذهب به مذهب الفرض، والفرضُ إذا كان أربعًا، إنما يكون بتسليمةٍ واحدة، فجاز مراعاةُ ذلك، فجاز مراعاةُ لفظه).
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.