Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ نَذَرَ صَلَاةً) وَأَطْلَقَ (ف) عَلَيْهِ (رَكْعَتَانِ قَائِمًا لِقَادِرٍ) عَلَى قِيَامٍ (لِأَنَّ الرَّكْعَةَ لَا تُجْزِئ فِي فَرْضٍ) وَلَوْ حَلَفَ لَيُوتِرَنَّ اللَّيْلَةَ أَجْزَأَتْهُ رَكْعَةٌ فِي وَقْتِهِ لِأَنَّهَا أَقَلُّهُ.

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإن نذر صلاه) وأطلق (فـ) الواجب عليه بذلك (ركعتان قائمًا لقادر؛ لأن الركعة) الواحدة (لا تجزئ في فرض) .

18,229

أما إن حلف ليوترن الليلة أجزأته ركعة يصليها في وقت الوتر.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (لأن الركعة لا تجزئ (٦) في فرض) تقدَّم أنها تجزئ في الفرض في الوجه الذي منعه الأكثر من أوجه صلاة الخوف، وهو أن يصلي الرباعية بكل طائفة ركعةً بلا قضاء ، إلا أن يقال: إن الفردَ النادر لا ينبني عليه حكمٌ، فتدبر.

* قوله: (تجزئ (٩) بتسليمةٍ) . . . . . . قال شيخنا:(أما في (٤) مسألة الإطلاق، فواضح،

3,624

وأما في مسألة التعيين، فمشكل؛ لأنه عين الإتيانَ بالعبادة على وجه أفضلَ، فكان الظاهرُ وجوبَ الإتيان بها على ذلك الوجه، وعدم إجزاء ما هو دونه، ويمكن أن يقال: إن النذر يذهب به مذهب الفرض، والفرضُ إذا كان أربعًا، إنما يكون بتسليمةٍ واحدة، فجاز مراعاةُ ذلك، فجاز مراعاةُ لفظه).

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.