فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ عَدِمَ مُفْتِيًا فِي بَلَدِهِ وَغَيْرِهِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَا قَبْلَ الشَّرْعِ) مِنْ إبَاحَةٍ أَوْ حَظْرٍ أَوْ وَقْفٍ عَلَى الْخِلَافِ وَرُجِّحَ الْأَوَّلُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن عَدِمَ مُفتيًا في بلده وغيرِه، فحكمه: حكمُ ما قبلَ الشرع) من إباحة أو حظر أو وقف.

١٨٬٢٤٨

قال في " آداب المفتي ": فإن لم يجد العامي من يسأله عنها في بلده ولا غيره، فقيل: له حكم ما قبل الشرع على الخلاف في الحظر والإباحة والوقف. وهو أقيس. انتهى.

وقطع به ابن مفلح في " أصوله ".

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

[وهو] أَوْلى من تعليل الشارح ] * * * كتابُ القَضاءِ والفُتْيَا * قوله: (فحكمُه [حكمُ] (٥) ما قبلَ الشرعِ)؛ من إباحةِ، أو حظرٍ، أو وقفٍ ؛ على الخلاف فيه،

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.