فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَحْرُمُ تَسَاهُلُ مُفْتٍ) فِي الْإِفْتَاءِ لِئَلَّا يَقُولَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ. (وَ) يَحْرُمُ (تَقْلِيدُ مَعْرُوفٍ بِهِ) أَيْ التَّسَاهُلُ فِي الْإِفْتَاءِ لِعَدَمِ الْوُثُوقِ بِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويحرُم تساهلُ مفتٍ) فيصا يفتي به. (و) يحرم أيضًا (تقليد معروفٍ به) أي: بالتساهل؛ لأن أمر الفتيا خطر. فينبغي أن يتبع السلف الصالح في ذلك، فقد كانوا يهابون الفتيا كثيرًا، ويشددون فيها، ويتدافعونها حتى ترجع إلى الأول؛ لا فيها من المخاطرة.

وقد أنكر الإمام أحمد وغيره من المعلماء الأعيان على من يهجم على الجواب.

١٨٬٢٤٩

وقال: لا ينبغي أن يجيب في كل ما يُستفتى فيه.

١٨٬٢٥٠

وقال: إذا هاب الرجل شيئًا لا ينبغي أن يُحمل على أن يقوله .

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.