وَيُفْتِي مُجْتَهِدٌ فَاسِقٌ نَفْسَهُ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَيُفْتِي مُجْتَهِدٌ فَاسِقٌ نَفْسَهُ) فَقَطْ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِأَمِينٍ عَلَى مَا يَقُولُ.
٦٬٢٥٠
وَفِي إعْلَامِ الْمُوَقِّعِينَ الصَّوَابُ جَوَازُ اسْتِفْتَاءِ الْفَاسِقِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُعْلِنًا بِفِسْقِهِ دَاعِيًا إلَى بِدْعَتِهِ
معونة أولي النهىابن النجار
(ويُفتي مجتهدٌ فاسقٌ نفسَه) فقط في الأصح؛ لأنه ليس بأمين على ما يقول.
١٨٬٢٥٣
وقال ابن القيم في " إعلام الموقعين ": قلت: الصواب جواز استفتاء الفاسق، إلا أن يكون معلنًا بفسقه داعيًا إلى بدعته، فحكم استفتائه حكم إمامته وشهادته. انتهى.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
والأولُ أرجحُ . * قوله: (وبفتي مجتهدٌ فاسقٌ نفسَه) إن في ذلك لعبرةً.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.