فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُقَلَّدُ) الْمُجْتَهِدُ (الْعَدْلُ وَلَوْ مَيْتًا) لِبَقَاءِ قَوْلِهِ فِي الْإِجْمَاعِ وَكَالْحَاكِمِ وَالشَّاهِدِ لَا يَبْطُلُ حُكْمُهُ وَلَا شَهَادَتُهُ بِمَوْتِهِ. .

قَالَ الشَّافِعِيُّ الْمَذَاهِبُ لَا تَمُوتُ بِمَوْتِ أَرْبَابِهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويقلَّدُ العدل ولو) كان (ميتًا) ؛ لأن قوله باقٍ فى الإجماع. وهذا قول جمهور العلماء.

١٨٬٢٥١

وفي هذا يقول الإمام الشافعي: المذاهب لا تموت بموت أربابها. انتهى.

وكالحاكم والشاهد لا يبطل حكمه بموته ولا شهادته بموته. وهذا الأصح من الأقوال.

١٨٬٢٥٢

وقيل: ليس له تقليد مجتهد ميت إن وجد مجتهدًا حيًا، وإلا جاز.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.