وَيُقَلَّدُ الْعَدْلُ وَلَوْ مَيْتًا
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَيُقَلَّدُ) الْمُجْتَهِدُ (الْعَدْلُ وَلَوْ مَيْتًا) لِبَقَاءِ قَوْلِهِ فِي الْإِجْمَاعِ وَكَالْحَاكِمِ وَالشَّاهِدِ لَا يَبْطُلُ حُكْمُهُ وَلَا شَهَادَتُهُ بِمَوْتِهِ. .
قَالَ الشَّافِعِيُّ الْمَذَاهِبُ لَا تَمُوتُ بِمَوْتِ أَرْبَابِهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ويقلَّدُ العدل ولو) كان (ميتًا) ؛ لأن قوله باقٍ فى الإجماع. وهذا قول جمهور العلماء.
١٨٬٢٥١
وفي هذا يقول الإمام الشافعي: المذاهب لا تموت بموت أربابها. انتهى.
وكالحاكم والشاهد لا يبطل حكمه بموته ولا شهادته بموته. وهذا الأصح من الأقوال.
١٨٬٢٥٢
وقيل: ليس له تقليد مجتهد ميت إن وجد مجتهدًا حيًا، وإلا جاز.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.