فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَهُوَ) أَيْ: الْقَضَاءُ (فَرْضُ كِفَايَةٍ) لِأَنَّ أَمْرَ النَّاسِ لَا يَسْتَقِيمُ بِدُونِهِ (كَالْإِمَامَةِ) وَالْجِهَادِ وَفِيهِ فَضْلٌ عَظِيمٌ لِمَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ وَأَرَادَ الْحَقَّ فِيهِ وَالْوَاجِبُ اتِّخَاذُهَا دِينًا وَقُرْبَةً فَإِنَّهَا مِنْ أَفْضَلِ الْقُرَبِ وَإِنَّمَا فَسَدَ حَالُ بَعْضِهِمْ لِطَلَبِ الرِّيَاسَةِ وَالْمَالِ بِهَا وَمِنْ فِعْلِ مَا يُمَكِّنُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ مَا يَعْجِزُ عَنْهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وهو: فرض كفاية) على الأصح؛ لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه.

فكان واجبًا؛ (كالإمامة) والجهاد.

قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا بد للناس من حاكم أتذهب حقوق الناس؟.

١٨٬٢٦٦

وقال الشيخ تقي الدين: قد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماعٍ القليل العارض في السفر وهو

١٨٬٢٦٧

تنبيه على أنواع الاجتماع، والواجب اتخاذها دينا وقربه، فإنها من أفضل القربات. وإنما فسد حال بعضهم؛ لطلب الرئاسة والمال بها،

١٨٬٢٦٨

ومن فعل ما يمكنه لم يلزمه ما يعجزعنه.

١٨٬٢٦٩

وعنه: هو سنة.

وعنه: لا يسن دخوله فيه.

نقل عبد الله: لا يعجبني هو أسلم.

وذلك الخلاف لأن فيه فضلاً عظيمًا لمن قوي عليه وأراد الحق فيه، وفيه خطر عظيم لمن لم يُرد الحق فيه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.