فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكَذَا وَالٍ وَمُحْتَسِبٌ وَأَمِير جِهَادٍ وَوَكِيلُ بَيْتِ الْمَالِ وَمَنْ نُصِّبَ لِجِبَايَةِ مَالٍ) كَخَرَاجٍ (وَصَرْفِهِ) إذَا وَلَّاهُمْ الْإِمَامُ فَلَا يَنْعَزِلُونَ بِعَزْلِهِ وَلَا مَوْتِهِ لِأَنَّهَا عُقُودٌ لِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ (وَلَا يَبْطُلُ مَا فَرَضَهُ فَارِضٌ) مِنْ نَحْوِ نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَأُجْرَةِ مَسْكَنٍ وَخَرَاجٍ وَجِزْيَةٍ وَعَطَاءٍ مِنْ دِيوَانٍ لِمَصْلَحَةٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وكذا والٍ، ومحتسِبٌ، وأميرُ جهادٍ، ووكيلُ بيتِ المال، ومن نُصِب لجبايةِ مالٍ وصرفه) .

١٨٬٣١٨

قال في " الفروع " بعد أن تكلم على مسألة عدم انعزال القاضي بزوال ولاية من ولاه:

١٨٬٣١٩

ومثله كل عقد لمصلحة المسلمين؛ كوال،

١٨٬٣٢٠

ومن ينصبه لجبايه مال وصرفه، وأمير الجهاد، ووكيل بيت المال، والمحتسب. ذكره شيخنا، وهو ظاهر كلام غيره.

١٨٬٣٢١

وقال أيضًا في الوكيل: لا ينعزل بانعزال المستنيب وموته حتى يقوم غيره مقامه.

١٨٬٣٢٢

وفي " الرعاية ": في نائبه في الحكم وقيّم الأيتام وناظر الوقف ونحوهم أوجه، ثالثها: إن استخلفهم بإذن من ولاه،

١٨٬٣٢٣

وقيل وقال: استخلف عنك: انعزلو ا.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.