فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَهُ) أَيْ: الْمُوَلِّي بِكَسْرِ اللَّامِ (أَنْ يُوَلِّيَ) قَاضِيًا (مِنْ غَيْرِ مَذْهَبِهِ) فَإِنْ نَهَاهُ عَنْ الْحُكْمِ فِي مَسْأَلَةٍ فَفِي الرِّعَايَةِ احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ.

٦٬٢٦٠

قَالَ فِي الْإِنْصَافِ: وَالصَّوَابُ الْجَوَازُ

معونة أولي النهىابن النجار

(وله) أي: للمولّي بكسر اللام (أن يولّي) قاضيًا (من كير مذهبه) في الأصح.

١٨٬٢٩٧

قال في " الرعاية الكبرى ": ويجوز لكل ذي مذهب أن يولي من غير مذهبه. ذكره في مكانين من هذا الباب.

١٨٬٢٩٨

وقال: فإن نهاه عن الحكم في مسالة احتمال وجهين.

١٨٬٢٩٩

قال في " الإنصاف ": قلت: الصواب الجواز.

١٨٬٣٠٠

وقال ذلك في " الرعاية الصغرى " ايضًا و" الحاوي الصغير " أيضًا.

١٨٬٣٠١

وقال الناظم:

وتولية المرء المخالف مذهب المولي أجز من غير شرط مقيد وقال الشيخ تقي الدين: ومتى استناب الحاكم من غير أهل مذهبه إن كان لكونه أرجح فقد أحسن مع صحة ذلك، وإلا لم يصح.

١٨٬٣٠٢

قال في " الفروع " في باب الوكالة: ويتوجه جوازها إذا جاز له الحكم ولم يمنع منه مانع، وذلك مبني على جواز تقليد غير إمامه، وإلا انبنى على أنه هل. يستنيب فيما لا يملكه؟ كتوكيل مسلم ذميًا في شراء خمر ونحوه. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.